Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 365 /0

Court
إستئناف مدني
Number
365
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان المحكمة المختصة للنظر في الدعوى هي محكمة بيروت محل اقامة المدعى عليه استنادا للمادتين 100 و180 من ق أ م م، وقد اعتبرت بأن دفع بدل اتعاب المقاول الثانوي بعد انتهاء المهلة المحددة في العقد يشكل موافقة ضمنية على استمراريته واستبعدت تطبيق البند الجزائي بعد فسخ العقد على مسؤولية المتعاقدين.