Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 365 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 365
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة المختصة للنظر في الدعوى هي محكمة بيروت محل اقامة المدعى عليه استنادا للمادتين 100 و180 من ق أ م م، وقد اعتبرت بأن دفع بدل اتعاب المقاول الثانوي بعد انتهاء المهلة المحددة في العقد يشكل موافقة ضمنية على استمراريته واستبعدت تطبيق البند الجزائي بعد فسخ العقد على مسؤولية المتعاقدين.