Civil Court of Appeal 25/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 365 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 365/1992
- Date
- 25/06/1992
- President
- رشيد حطيط
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قاضي الامور المستعجلة هو المرجع المختص للحكم باخلاء المأجور في حالة الاشغال بدون أي مسوغ قانوني سيما مع عدم وجود اسباب جدية تبرر الاشغال ومن ابرزها عدم ارتكازه الى عقد ايجار بالرغم من إقامته المتمادية في المأجور، مما يحتّم الحكم باخلاء المأجور فورا من شاغله.