Rulings

Civil Court of Appeal 25/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 365 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
365/1992
Date
25/06/1992
President
رشيد حطيط
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان قاضي الامور المستعجلة هو المرجع المختص للحكم باخلاء المأجور في حالة الاشغال بدون أي مسوغ قانوني سيما مع عدم وجود اسباب جدية تبرر الاشغال ومن ابرزها عدم ارتكازه الى عقد ايجار بالرغم من إقامته المتمادية في المأجور، مما يحتّم الحكم باخلاء المأجور فورا من شاغله.