State Council 30/05/2000
شورى حكم رقم : 366 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 366/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- فياض، حماده، صادر، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم توفر صفة الادعاء المنصوص عليه في المادة 105 و106 من نظام مجلس الشورى ولا المصلحة الشخصية والمباشرة. إن ادخال عقارات في الوسط التجاري لمدينة بيروت ضمن ملكية شركة سوليدير كمقدمات عينية للشركة وتثبيت المراسيم, التي صدقت نظام الشركة والنظام التوجيهي لوسط بيروت, بقرار قضائي نهائي مبرم يتمتع بقوة القضية المقضية يستوجب عدم قبول مراجعة الابطال لان عقار المستدعي انتقل الى شركة سوليدير وقد فقد حق الملكية واصبح مساهما في الشركة. وان بقاء قيد الملكية في السجل العقاري لا يوليه حق الطعن بالمراسيم المذكورة اعلاه.