Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 366 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
366/2002
Date
14/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة تحديد قيمة التعويض لقاء استرداد المأجور لاجل الهدم واعادة البناء. وان المحكمة ترى بان تقرير الخبير بتخمين المأجور جاء مطابقا لحالة ولموقع البناء. لذلك ترى المحكمة تحديد تعويض الاسترداد بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.