Civil Court of Appeal 14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 366 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 366/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة تحديد قيمة التعويض لقاء استرداد المأجور لاجل الهدم واعادة البناء. وان المحكمة ترى بان تقرير الخبير بتخمين المأجور جاء مطابقا لحالة ولموقع البناء. لذلك ترى المحكمة تحديد تعويض الاسترداد بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.