Rulings

State Council 10/02/2004

شورى حكم رقم : 366 /2004

Court
شورى
Number
366/2004
Date
10/02/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى لانتفاء موضوعها لأنه صدر قرار من وزارة الداخلية استجيب فيه الى مطالب المستدعي الرامية الى تخصيص رقم سيارة له واعادته اليه. وقد اصدرت وزارة الداخلية تعليمات الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإزالة التكرار الحاصل في تخصيص رقم السيارة وتسوية وضع المستدعي.