State Council 10/02/2004
شورى حكم رقم : 366 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 366/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى لانتفاء موضوعها لأنه صدر قرار من وزارة الداخلية استجيب فيه الى مطالب المستدعي الرامية الى تخصيص رقم سيارة له واعادته اليه. وقد اصدرت وزارة الداخلية تعليمات الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإزالة التكرار الحاصل في تخصيص رقم السيارة وتسوية وضع المستدعي.