Rulings

State Council 19/02/2002

شورى حكم رقم : 366 /2002

Court
شورى
Number
366/2002
Date
19/02/2002
President
محمد حمادة
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لعدم صفتها للمداعاة لان النزاع ينحصر بين المستدعي والبلدية، لان الطعن موجه ضد قرار تجميد هدم البناء الصادر عن رئيس السلطة التنفيذية للبلدية وهو المحافظ. وان البلدية لها الصفة بالمداعاة على حدا لان لها شخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلا علاقة لهذه الاخيرة بالنزاع.

ويتم ابطال قرار المحافظ بتجميد اعمال هدم البناء وذلك لعدم قانونيته، لانه ثبت بان البناء متصدع بمعظم اجزائه من جراء الاحداث، وهو يشكل خطرا على السلامة العامة. وقد سبق للمحافظ ان اعطى ترخيصا بالهدم، الا انه عاد عن قراره بناء على اتصال هاتفي من قبل وزير الثقافة والتعليم العالي الذي اعلمه بانه سيعاد ادراج العقار موضوع الهدم على لائحة الابنية الاثرية. ولكن لم يثبت فعلا تصنيف العقار كبناء تاريخي ولم تتوفر فيه شروط التصنيف لانه لم يتم قيد البناء في قائمة الجرد العام للابنية التاريخية، ولا توجد اشارة على الصحيفة العقارية، كما لم يصدر مرسوم بتصنيف البناء اثري.