Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 366 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
366/2012
Date
11/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

تتحقق عناصر الدفع بسبق الادعاء لمجرد توافر وحدة الاشخاص والموضوع والسبب في الدعويين.

قضى الحكم الاول بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 738 عقوبات لاقدامه على وضع كميات من احجار الباطون واكياس الترابة في عقار الجهة المدعية. اما الحكم الثاني فقضى هو ايضا بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 738 عقوبات لاقدامه على تشييد غرفة مسقوفة بالواح التوتيا على عقار المدعي من دون تثبيت احجارها بالباطون بهدف وضع مواد البناء عليها. وعليه بتوافر سبق الملاحقة لان الحكمين تناولا الاشخاص انفسهم والسبب نفسه والموضوع نفسه من دون تبيان وجود اي فرق بين وقائع الحكمين بحيث ان الاول اشار الى وضع كميات من احجار الباطون واكياس الترابة في حين ان الثاني اشار الى تنسيق هذه الاحجار بشكل غرفة غير مثبتة بالباطون.