Rulings

State Council 07/02/2008

شورى حكم رقم : 366 /2008

Court
شورى
Number
366/2008
Date
07/02/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد تقدم المستدعي بمذكرة ربط النزاع الا ان المستدعي ضدها بلدية طرابلس لم تتخذ اي موقف بشأن المطالب الواردة فيها مما ادى الى نشوء قرار ضمني بالرفض وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وان القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية طرابلس برفض تسديد المبالغ المتوجبة بذمتها لمصلحة الصندوق التقاعدي في نقابة المهندسين واقع في غير محله القانوني.

ووفقا لاحكام المادة 5 من قانون رقم 11/64 تنص على تغذية صندوق التقاعدي من موارد متعددة ومنها تخصيص نسبة 5 بالمئة من رسوم رخصة البناء التي تستوفيها البلدية.

وان رفض البلدية دفع المبالغ بعد ثبوت توجبها يكون مخالفا للقانون، ويقتضي ابطال قرار الرفض والزام البلدية بدفع المبلغ المستحق.