State Council 28/03/2006
شورى حكم رقم : 366 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 366/2006
- Date
- 28/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة الذي قضى بتغريم المستدعي لان القرار واقع في غير محله الصحيح.
فان المستدعي آمر بالصرف ولم يخالف الاصول القانونية المحددة في المادة 11 من قانون رسم المحروقات لجهة عقد تلزيم صفقة محروقات لمؤسسة وزارة الدفاع. وقد طبق دفتر الشروط المصادق عليه من قبل ديوان المحاسبة.
كما ان المخالفة المنسوبة اليه لم تؤد الى الضرر بالاموال العمومية لان المبالغ المتوجبة تم استردادها بالكامل من الملتزم بموجب اوامر تحصيل فلا يتوجب فرض الغرامة على المستدعي.