Rulings

State Council 28/03/2006

شورى حكم رقم : 366 /2006

Court
شورى
Number
366/2006
Date
28/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة الذي قضى بتغريم المستدعي لان القرار واقع في غير محله الصحيح.

فان المستدعي آمر بالصرف ولم يخالف الاصول القانونية المحددة في المادة 11 من قانون رسم المحروقات لجهة عقد تلزيم صفقة محروقات لمؤسسة وزارة الدفاع. وقد طبق دفتر الشروط المصادق عليه من قبل ديوان المحاسبة.

كما ان المخالفة المنسوبة اليه لم تؤد الى الضرر بالاموال العمومية لان المبالغ المتوجبة تم استردادها بالكامل من الملتزم بموجب اوامر تحصيل فلا يتوجب فرض الغرامة على المستدعي.