Rulings

State Council 22/03/2005

شورى حكم رقم : 366 /2005

Court
شورى
Number
366/2005
Date
22/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تصديق تصميم توجيهي لمنطقة بساتين طرابلس العقارية نظرا لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون.

فقد تم نقل عقار المستدعي من المنطقة الارتفاقية B1 الى C وتعديل نظام البناء وعوامل الاستثمار مما يشكل مخالفة للحقوق المكتسبة ومخالفة لمبدأ حماية الملكية الفردية التي ينص عليها الدستور.

فالمستدعي يحق له الاستفادة من عوامل الاستثمار المطبقة في المنطقة الارتفاقية وهذا حق مكتسب له استنادا للمرسوم رقم 70/73.

وبما ان الضرر الذي يدلي به المستدعي غير اكيد وهو ضرر احتمالي فلا يقبل طلب التعويض عنه.