State Council 22/03/2005
شورى حكم رقم : 366 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 366/2005
- Date
- 22/03/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تصديق تصميم توجيهي لمنطقة بساتين طرابلس العقارية نظرا لتجاوز حد السلطة ومخالفة القانون.
فقد تم نقل عقار المستدعي من المنطقة الارتفاقية B1 الى C وتعديل نظام البناء وعوامل الاستثمار مما يشكل مخالفة للحقوق المكتسبة ومخالفة لمبدأ حماية الملكية الفردية التي ينص عليها الدستور.
فالمستدعي يحق له الاستفادة من عوامل الاستثمار المطبقة في المنطقة الارتفاقية وهذا حق مكتسب له استنادا للمرسوم رقم 70/73.
وبما ان الضرر الذي يدلي به المستدعي غير اكيد وهو ضرر احتمالي فلا يقبل طلب التعويض عنه.