Rulings

State Council 05/02/2014

شورى حكم رقم : 366 /2014

Court
شورى
Number
366/2014
Date
05/02/2014
President
نزار الامين
Members
فنيانوس، الصلح
Source
Lebanese University

ليست لوزير الداخلية صلاحية في قضايا البناء ولا سيما في اعطاء تراخيص البناء او تسجيلها او وقف اعمال البناء او متابعتها، لذلك ينبغي ابطال القرارين المطعون فيهما المتضمينين ابطال رخصة البناء ووقف اعمال البناء لصدورهما عن مرجع غير صالح.