State Council 05/02/2014
شورى حكم رقم : 366 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 366/2014
- Date
- 05/02/2014
- President
- نزار الامين
- Members
- فنيانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
ليست لوزير الداخلية صلاحية في قضايا البناء ولا سيما في اعطاء تراخيص البناء او تسجيلها او وقف اعمال البناء او متابعتها، لذلك ينبغي ابطال القرارين المطعون فيهما المتضمينين ابطال رخصة البناء ووقف اعمال البناء لصدورهما عن مرجع غير صالح.