Criminal Court 29/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 366 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 366/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان قرينة فرار المتهم وتواريه خلال التحقيقات واسبقياته في مجال تسهيل الدعارة واقوال الظنينة التي تفيد ان المتهم الذي يدير شركة لممارسة الدعارة اقدم على استغلالها عبر دفعها للعمل في مجال الدعارة، كلها ادلة ادت الى تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 586 من قانون العقوبات المعدلة والمضافة بالقانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011.
ادينت الظنينة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 523 عقوبات.
ادين المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين المخدرة.