Rulings

Criminal Court 29/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 366 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
366/2014
Date
29/05/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان قرينة فرار المتهم وتواريه خلال التحقيقات واسبقياته في مجال تسهيل الدعارة واقوال الظنينة التي تفيد ان المتهم الذي يدير شركة لممارسة الدعارة اقدم على استغلالها عبر دفعها للعمل في مجال الدعارة، كلها ادلة ادت الى تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 586 من قانون العقوبات المعدلة والمضافة بالقانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011.

ادينت الظنينة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 523 عقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين المخدرة.