Criminal Court 29/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 367 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 367/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج حشيشة الكيف عبر بيعها مرتين للظنين.
ان ما ورد في حق المتهم ليس عطفا جرميا كما ورد في مرافعة وكيله، كما ان ادلاء الظنين بشرائه المخدرات من المتهم لا يشكل عطفا جرميا بل ادلة كونت لدى المحكمة القناعة باقدام المتهم على ترويج المخدرات.
ثبت ان المتهم والظنين اقدما على تعاطي حشيشة الكيف وان فعلهما يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات فقضت المحكمة بادانتهما ومنحتهما الاسباب التخفيفية بالنظر لعدم وجود اسبقيات للمتهم وفي ضوء الفحوصات المبرزة من الظنين.