State Council 28/03/2006
شورى حكم رقم : 367 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 367/2006
- Date
- 28/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يقتضي نقض قرار ديوان المحاسبة المتضمن تغريم المستدعي لان القرار استند الى اساس غير صحيح.
فالمستدعي موظف وهو آمر بالصرف وطبق دفتر الشروط المصادق عليه من قبل ديوان المحاسبة لجهة الضريبة على عقد تلزيم صفقة محروقات لمصلحة مؤسسة وزارة الدفاع وهو لم يخالف القانون فلم تثبت المخالفة المنسوبة اليه. ولا ضرر لاحق بالاموال العمومية فلا يتوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.