Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 367 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
367/2012
Date
18/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان دعوة الشهود خاضعة لقناعة محكمة الجنايات.

ومحكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى بالاستناد الى واقعات القرار الاتهامي ويعود لها ان تعطي الوصف القانوني للجرائم المسندة الى المتهم وهي غير مقيدة الا بالوقائع التي استثبتتها.

Cited

Texts it relies on