Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 367 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 367/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان دعوة الشهود خاضعة لقناعة محكمة الجنايات.
ومحكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى بالاستناد الى واقعات القرار الاتهامي ويعود لها ان تعطي الوصف القانوني للجرائم المسندة الى المتهم وهي غير مقيدة الا بالوقائع التي استثبتتها.
Cited