Criminal Court 24/09/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 367 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 367/2012
- Date
- 24/09/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بالكشف الحسي ومن تقرير الخبير واقرار المتهم قيامه بالدخول الى المنزل عن طريق خلع القفل وسرقة اغراض منه.
يجرم سندا الى المادة 639/212 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لاوضاعه الاجتماعية سندا الى المادة 253 عقوبات.
لا يحكم بالتعويض لتخلف المدعي عن الحضور سندا الى المادة 249 عقوبات.
Cited