Rulings

Criminal Court 24/09/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 367 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
367/2012
Date
24/09/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالكشف الحسي ومن تقرير الخبير واقرار المتهم قيامه بالدخول الى المنزل عن طريق خلع القفل وسرقة اغراض منه.

يجرم سندا الى المادة 639/212 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لاوضاعه الاجتماعية سندا الى المادة 253 عقوبات.

لا يحكم بالتعويض لتخلف المدعي عن الحضور سندا الى المادة 249 عقوبات.

Cited

Texts it relies on