Rulings

Criminal Court 19/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 367 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
367/2010
Date
19/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بمادة الهيرويين، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي افاد انه يبتاع المادة المخدرة من المتهم. وقد زود المحكمة برقم الهاتف الذي يعود لهذا الاخير والذي اعترف بانه يتاجر بمادة الهيرويين، وهو من اصحاب الاسبقيات.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية لاقدامه على الاتجار بالمخدرات، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات لتصبح الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبالغرامة المالية. تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مادة الهيرويين، بعد ان ادخل الظنين الى المستشفى نتيجة جرعة زائدة وقد اعتراف بتعاطيه المخدرات.

يعاقب الظنين بالحبس مدة ستة اشهر وبالغرامة المالية لاقدامه على تعاطي المخدرات وتحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.