Criminal Court 19/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 367 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 367/2010
- Date
- 19/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بمادة الهيرويين، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي افاد انه يبتاع المادة المخدرة من المتهم. وقد زود المحكمة برقم الهاتف الذي يعود لهذا الاخير والذي اعترف بانه يتاجر بمادة الهيرويين، وهو من اصحاب الاسبقيات.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية لاقدامه على الاتجار بالمخدرات، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات لتصبح الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبالغرامة المالية. تحتسب مدة التوقيف الاحتياطي.
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مادة الهيرويين، بعد ان ادخل الظنين الى المستشفى نتيجة جرعة زائدة وقد اعتراف بتعاطيه المخدرات.
يعاقب الظنين بالحبس مدة ستة اشهر وبالغرامة المالية لاقدامه على تعاطي المخدرات وتحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.