State Council 11/02/2004
شورى حكم رقم : 367 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 367/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- غالب غانم
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى لعدم اختصاصه للنظر بقضايا الاحوال الشخصية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32، فإن الامور المتعلّقة بالجنسية وشطب قيد او تدوين قيد او تصحيح فيد في سجل النفوس ليست اعمالا ادارية وهي تخضع لصلاحية القضاء العدلي.