Rulings

State Council 11/02/2004

شورى حكم رقم : 367 /2004

Court
شورى
Number
367/2004
Date
11/02/2004
President
غالب غانم
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى لعدم اختصاصه للنظر بقضايا الاحوال الشخصية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32، فإن الامور المتعلّقة بالجنسية وشطب قيد او تدوين قيد او تصحيح فيد في سجل النفوس ليست اعمالا ادارية وهي تخضع لصلاحية القضاء العدلي.