Rulings

State Council 22/03/2005

شورى حكم رقم : 367 /2005

Court
شورى
Number
367/2005
Date
22/03/2005
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

ان القرار المشكو منه قابل للطعن امام مجلس الشورى لانه يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار، وهو يتضمن تخفيض رتبة المستدعي من رقيب اول الى عريف، ويؤدي الى تعديل وضعه الوظيفي.

والمراجعة غير مقبولة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانها من المراجعات التأديبية، وهي تتضمن عقوبة تخفيض رتبة الموظف المستدعي من رقيب اول الى عريف.