State Council 22/03/2005
شورى حكم رقم : 367 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 367/2005
- Date
- 22/03/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
ان القرار المشكو منه قابل للطعن امام مجلس الشورى لانه يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار، وهو يتضمن تخفيض رتبة المستدعي من رقيب اول الى عريف، ويؤدي الى تعديل وضعه الوظيفي.
والمراجعة غير مقبولة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانها من المراجعات التأديبية، وهي تتضمن عقوبة تخفيض رتبة الموظف المستدعي من رقيب اول الى عريف.