Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 367 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
367/2002
Date
14/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي جزئيا ويتم تعديل قيمة التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم واعادة البناء ويتم تخمين سعر المتر المربع وفقا للاسعار الرائجة.

وبما ان وصف المأجور وتقرير الخبير جاء قريبا من الاسعار.

وبما ان للمحكمة حق النظر بأوضاع الفريقين لذلك ترى احتساب قيمة التعويض بنسبة 50 % من قيمة المأجور.