Civil Court of Appeal 14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 367 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 367/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ الحكم الابتدائي جزئيا ويتم تعديل قيمة التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم واعادة البناء ويتم تخمين سعر المتر المربع وفقا للاسعار الرائجة.
وبما ان وصف المأجور وتقرير الخبير جاء قريبا من الاسعار.
وبما ان للمحكمة حق النظر بأوضاع الفريقين لذلك ترى احتساب قيمة التعويض بنسبة 50 % من قيمة المأجور.