State Council 31/05/2000
شورى حكم رقم : 368 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 368/2000
- Date
- 31/05/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة المتعلقة بطلب ابطال قرار هدم بناء لورودها ضمن مهلة الشهرين.
ويتم ابطال قرار سحب الترخيص بترميم بناء وابطال قرار الهدم اللاحق له لصدوره عن سلطة غير صالحة اذ ان صلاحية اعطاء الترخيص وسحبه تعود لرئيس البلدية. وبما انه لا يوجد توكيل خاص من قبله فإن القرار الصادر عن القائمقام او رئيس المكتب الفني في عاليه يشكل اغتصابا للسلطة. وان قرار الترخيص الصادر عن سلطة غير مختصة عديم الوجود ويكون قرار سحب الترخيص باطل ولا يتوجب للمستدعي الحق بالتعويض لعدم ثبوت الضرر.