Rulings

State Council 31/05/2000

شورى حكم رقم : 368 /2000

Court
شورى
Number
368/2000
Date
31/05/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة المتعلقة بطلب ابطال قرار هدم بناء لورودها ضمن مهلة الشهرين.

ويتم ابطال قرار سحب الترخيص بترميم بناء وابطال قرار الهدم اللاحق له لصدوره عن سلطة غير صالحة اذ ان صلاحية اعطاء الترخيص وسحبه تعود لرئيس البلدية. وبما انه لا يوجد توكيل خاص من قبله فإن القرار الصادر عن القائمقام او رئيس المكتب الفني في عاليه يشكل اغتصابا للسلطة. وان قرار الترخيص الصادر عن سلطة غير مختصة عديم الوجود ويكون قرار سحب الترخيص باطل ولا يتوجب للمستدعي الحق بالتعويض لعدم ثبوت الضرر.