Court of Cassation, criminal chamber 28/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 368 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 368/1972
- Date
- 28/11/1972
- President
- عويدات
- Members
- يازجي، شحاده
- Source
- Lebanese University
يعود للمحكمة اثارة قضية مرور الزمن على دعوى الحق العام عفوا لتعلقها بالنظام العام.