Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 368 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
368/2002
Date
14/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتم احتساب التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم واعادة البناء مع الاخذ بعين الاعتبار مساحة البناء المأجور والملحقات.

وبما ان السطحية هي من ملحقات المأجور يتم احتساب عنصر الانتفاع منها ولا يشكل ذلك مخالفة للقانون، وبما ان السطحية مشتركة وملاصقة لعقار مجاور يتم تخمين التعويض وفقا لاصول خاصة. وان تقرير الخبير بتخمين سعر المتر المربع جاء متقاربا مع الاسعار الرائجة. وعليه يتم تعديل التعويض الى المستاجر الى نسبة 50 % من قيمة المأجور.