Civil Court of Appeal 14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 368 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 368/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتم احتساب التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم واعادة البناء مع الاخذ بعين الاعتبار مساحة البناء المأجور والملحقات.
وبما ان السطحية هي من ملحقات المأجور يتم احتساب عنصر الانتفاع منها ولا يشكل ذلك مخالفة للقانون، وبما ان السطحية مشتركة وملاصقة لعقار مجاور يتم تخمين التعويض وفقا لاصول خاصة. وان تقرير الخبير بتخمين سعر المتر المربع جاء متقاربا مع الاسعار الرائجة. وعليه يتم تعديل التعويض الى المستاجر الى نسبة 50 % من قيمة المأجور.