Rulings

State Council 20/02/2002

شورى حكم رقم : 368 /2002

Court
شورى
Number
368/2002
Date
20/02/2002
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، ونسه
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. فالطعن يتناول مرسوم تصديق تخطيط طريق عام، وتبدأ المهلة بالسريان وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91 من تاريخ النشر وليس من تاريخ التبليغ الشخصي. لان المرسوم المطعون فيه ليس مرسوم استملاك عادي بل لاجل المنفعة العامة. ولكن بما انه يوجد عيب في النشر فلا يمكن اعتماد تاريخ النشر لبدء سريان مهلة الطعن. ولا يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق عام لعدم تحوير السلطة ولعدم ثبوت تحقيق منفعة شخصية. كما تم أخذ رأي بلدية فاريا وفقا لصلاحيتها المنصوص عليها في المادة 74 من قانون البلديات 118/77 وحصل تخطيط لطرق داخلية في بلدة فاريا وشمل مجموعة كبيرة من العقارات ومن بينها عقار المستدعي، الا ان ذلك لم يحرم المستدعي من الانتفاع من عقاره. وان تخطيط الدائرة يحقّق منفعة عامة للاهالي وعملا بمبدأ الموازنة بين المساوىء، فلا يقبل طلب تعديل التخطيط لان ذلك ممكن ان يؤدي الى زيادة الاضرار وليس الى تخفيفها.