Rulings

State Council 11/02/2004

شورى حكم رقم : 368 /2004

Court
شورى
Number
368/2004
Date
11/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم ثبوت الأدلّة. فقد صدر قرار من المستشار المقرّر بتكليف خبير مهندس بالقيام بأعمال فنيّة للتأكّد من حالة البناء. ولكن المستدعي لم يقم بتسليف أتعاب الخبير بحيث تعذّر إنفاذ المهمّة. وان ذلك يجعل دور القضاء صعبا للقيام بالتحقيق واستجلاء صحة الواقعات المدلى بها. ولذلك فان المراجعة غير جديّة.