Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 368 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
368/1994
Date
25/04/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باختصاص قاضي الأمور المستعجلة المكاني للنظر في طلب تعيين حارس قضائي على أسهم الشركة الأميركية التي تفرّغت عنها للمستأنف عليه سندا للمادتين 100 و580 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بصلاحية قاضي الأمور المستعجلة لتوافر عنصر العجلة بالرغم من وجود نزاع جدي حول تنازل المستفيد عن عقد التملّك بحق الأفضلية عن أسهم الشركة الأميركية الى شخص ثالث وبالرغم من وجود قرار ظني صادر عن المحكمة الجزائية، باعتبار التنازل قد صدر عن المستفيد نتيجة تعرّضه لمناورات احتيالية من المتنازل له. وقضت اخيرا بالزام المتفرّغ له بعدم التصرّف بالأسهم التي تملّكها بحق الأفضلية، بعد ان ردّت طلب تعيين حارس قضائي لما يعود لهذا التدبير من ضرر على سير اعمال المصرف، بانتظار بت قاضي الاساس بصحة عقد التنازل عن الأسهم العائدة للشركة الأميركية في المصرف.