Rulings

Criminal Court 14/11/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
368/2006
Date
14/11/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يدان المتهمان بجرم الفحشاء المنصوص عليه في المادة 509 معطوفة على المادة 511 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. لقد ثبت جرم ارغام القاصرتين على ارتكاب الفحشاء من قبل والدتهما ذات الولاية الجبرية عليهما ومن قبل اخيهما الكبير. لقد ثبت الجرم من خلال افادة القاصرتين التي جاءت واضحة دقيقة التفاصيل، ولا يؤخذ بانكار المتهمين. يحكم بعقوبة الحبس مع الاشغال الشاقة عليهما.