Criminal Court 14/11/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2006
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 368/2006
- Date
- 14/11/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يدان المتهمان بجرم الفحشاء المنصوص عليه في المادة 509 معطوفة على المادة 511 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. لقد ثبت جرم ارغام القاصرتين على ارتكاب الفحشاء من قبل والدتهما ذات الولاية الجبرية عليهما ومن قبل اخيهما الكبير. لقد ثبت الجرم من خلال افادة القاصرتين التي جاءت واضحة دقيقة التفاصيل، ولا يؤخذ بانكار المتهمين. يحكم بعقوبة الحبس مع الاشغال الشاقة عليهما.