Rulings

Criminal Court 19/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
368/2010
Date
19/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على ترويج مادة الكوكايين بواسطة مروجين مجهولين يعملون لمصلحته وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي كان يتصل بالمتهم ليحصل على المخدرات، كما وان للمتهم عدة اسبقيات في موضوع الاتجار بالمخدرات وقد توارى عن الانظار في بداية المحاكمة.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية لترويجه المخدرات، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات بحيث تصبح العقوبة الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة المالية، وتحتسب له مدة التوقيف.

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مادة الكوكايين اذ كان الظنين قد سلم نفسه واقر بتعاطيه المخدرات، كما اجري له فحص مخبري حيث جاءت النتيجة ايجابية.

يعاقب الظنين بالحبس مدة خمسة اشهر وبالغرامة المالية لاقدامه على تعاطي مادة الكوكايين وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات حيث يكتفي بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.