Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 368/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط آلات السرقة مع المتهم وتواريه عن الانظار بعد فراره من امام الدورية قيامه بسرقة دراجة نارية. ان الانكار قد جاء للتفلت من العقاب ولا تأخذ به المحكمة، فيجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بتصريف المسروق من خلال بيع الدراجة النارية وذلك من خلال التناقض في الاقوال والافادات، فيدان المتهم سندا للمادة 221 عقوبات.