Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 368 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
368/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط آلات السرقة مع المتهم وتواريه عن الانظار بعد فراره من امام الدورية قيامه بسرقة دراجة نارية. ان الانكار قد جاء للتفلت من العقاب ولا تأخذ به المحكمة، فيجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتصريف المسروق من خلال بيع الدراجة النارية وذلك من خلال التناقض في الاقوال والافادات، فيدان المتهم سندا للمادة 221 عقوبات.