Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 368 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 368/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان تمكين المتهم للظنينين من الاستحصال على الكوكايين بهدف التعاطي ومساعدة تاجر المخدرات على تسويق المخدرات في آن معا فضلا عن اعترافه بتعاطي المخدرات تؤلف بحقه جناية المادة 126 مخدرات وجنحة المادة 127 من القانون عينه.
ان العطف الجرمي الذي اشارت اليه المادة 187 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يفترض ان يعترف المتهم بجريمة بان ثمة شخصا آخر سواه هو من اقترفها او ان آخر شارك معه في اقترافها. الظنين العاطف محال بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة التعاطي وما هو منسوب الى المتهم هو جناية المادة 125/126 مخدرات. لا يصح اعتبار ما ادلى به الظنين ضد المتهم لجهة جناية الترويج بانه عطف جرمي وانما يعتبر بمثابة شهادة ضد المتهم خاضعة لتقويم المحكمة.