State Council 28/03/2006
شورى حكم رقم : 368 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 368/2006
- Date
- 28/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى نظرا لعدم توافر اسباب او شروط اعادة المحاكمة عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية وقد تم تعليل الحكم وتحديد الطلبات ومناقشة النقاط القانونية واعطاء الحل القانوني. وان اغفال مناقشة مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة او في قانون تنظيم المختبرات الطبية هو بمثابة النقص في التعليل ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة كما انه لا تشويه للوقائع لجهة تقدير سبب تأخر الادارة في اعطاء الترخيص للصيدلية.