Rulings

State Council 28/03/2006

شورى حكم رقم : 368 /2006

Court
شورى
Number
368/2006
Date
28/03/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ترد الدعوى نظرا لعدم توافر اسباب او شروط اعادة المحاكمة عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية وقد تم تعليل الحكم وتحديد الطلبات ومناقشة النقاط القانونية واعطاء الحل القانوني. وان اغفال مناقشة مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة او في قانون تنظيم المختبرات الطبية هو بمثابة النقص في التعليل ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة كما انه لا تشويه للوقائع لجهة تقدير سبب تأخر الادارة في اعطاء الترخيص للصيدلية.