Criminal Court 29/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 369 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 369/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات بعد ثبوت اقدامه على سرقة بعض المجوهرات من داخل منزل المدعية بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع.
لم تحكم المحكمة للمدعية بتعويضات شخصية لانها تغيبت عن حضور جلسات المحاكمة من دون ابداء اي عذر.
بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.