Rulings

Criminal Court 29/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 369 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
369/2014
Date
29/05/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات بعد ثبوت اقدامه على سرقة بعض المجوهرات من داخل منزل المدعية بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع.

لم تحكم المحكمة للمدعية بتعويضات شخصية لانها تغيبت عن حضور جلسات المحاكمة من دون ابداء اي عذر.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.