Rulings

State Council 29/03/2006

شورى حكم رقم : 369 /2006

Court
شورى
Number
369/2006
Date
29/03/2006
President
غالب غانم
Members
الصايغ، عماطوري
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية نظرا لفقدان الموضوع. فالمستدعي يطلب تعيين اللجنة المكلفة لتحديد التعويض عليه بسبب استملاك عقاره وتصنيفه كموقع طبيعي.

فقد صدر قرار قضائيا عن مجلس الشورى قضى بابطال الاستملاك وابطال بند التصنيف، لذا ينتفي موضوع الطلب.