State Council 29/03/2006
شورى حكم رقم : 369 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 369/2006
- Date
- 29/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية نظرا لفقدان الموضوع. فالمستدعي يطلب تعيين اللجنة المكلفة لتحديد التعويض عليه بسبب استملاك عقاره وتصنيفه كموقع طبيعي.
فقد صدر قرار قضائيا عن مجلس الشورى قضى بابطال الاستملاك وابطال بند التصنيف، لذا ينتفي موضوع الطلب.