State Council 20/03/2007
شورى حكم رقم : 369 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 369/2007
- Date
- 20/03/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر استنادا الى المادة 163 قانون الرسوم البلدية رقم 60/88.
ويقتضي فسخ الحكم المستأنف جزئيا والصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية لان القرار مخالف للقانون وخاصة المادة 140 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88، لان اللجنة قبلت الاعتراض شكلا على التكليف الاضافي بالرغم من وروده خارج المهلة القانونية فلا يمكن اعادة النظر بالتكليف الاضافي لانقضاء مهلة الاعتراض.
وقد تم تعليل القرار، فاللجنة قامت بتخفيض القيمة التأجيرية المخمنة نظرا للمبالغة بها. واستندت الى عناصر واقعية صحيحة تتعلق بمواصفات البناء من حيث النوع والمساحة.