State Council 11/02/2004
شورى حكم رقم : 369 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 369/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة المطلق، فالنزاع يتعلّق بالملكية الفردية وحمايتها. والمستدعي يطالب بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة عقارية اي تعديل قيود الصحائف العقارية وهذا الامر من اختصاص القضاء العدلي ويقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة بالنظر بالمراجعة وفقا لاحكام القرار رقم 189/26 قانون إنشاء السجل التجاري.