Rulings

State Council 11/02/2004

شورى حكم رقم : 369 /2004

Court
شورى
Number
369/2004
Date
11/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة المطلق، فالنزاع يتعلّق بالملكية الفردية وحمايتها. والمستدعي يطالب بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة عقارية اي تعديل قيود الصحائف العقارية وهذا الامر من اختصاص القضاء العدلي ويقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة المطلقة بالنظر بالمراجعة وفقا لاحكام القرار رقم 189/26 قانون إنشاء السجل التجاري.