Rulings

Civil Court of Appeal 13/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 37 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
37/1999
Date
13/01/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية القضاء العدلي للنظر في دعوى الاستملاك غير المباشر للعقار من قبل البلدية لعدم مراعاتها المواد 10 فقرة 8 و17 و18 من قانون الاستملاك رقم 4/54 وحددت قيمة التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير.