Civil Court of Appeal 13/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 37 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 37/1999
- Date
- 13/01/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية القضاء العدلي للنظر في دعوى الاستملاك غير المباشر للعقار من قبل البلدية لعدم مراعاتها المواد 10 فقرة 8 و17 و18 من قانون الاستملاك رقم 4/54 وحددت قيمة التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير.