Court of Cassation, civil chamber 28/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول الاعتراض شكلا على قرار المحكمة الشرعية العليا وردته اساسا لان تعليل قرار المحكمة الشرعية العليا موضوع الاعتراض يخرج عن رقابتها، ولا توجد مخالفة لاحكام المادتين 310 و304 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ 16/7/1962 لانه لا مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وردت طلب التعويض لعدم اساءة استعمال حق الادعاء، وان ما تثيره المعترضة لا يتعلق بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.