Court of Cassation, civil chamber 24/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2004
- Date
- 24/06/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
عللت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء عقد البيع العقاري لتخلف الشاري عن تنفيذ التزاماته خاصة وان عرضه بدفع رصيد الثمن جاء متأخرا، مما ادى الى تضرر البائع من تقلبات سعر صرف الليرة. واستبعدت حسن نية المشتري. ولم تخالف المحكمة احكام المادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بردها طلب الابقاء على عقد البيع مقابل دفع فائدة التأخير.