Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2004

Court
تمييز مدني
Number
37/2004
Date
24/06/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

عللت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء عقد البيع العقاري لتخلف الشاري عن تنفيذ التزاماته خاصة وان عرضه بدفع رصيد الثمن جاء متأخرا، مما ادى الى تضرر البائع من تقلبات سعر صرف الليرة. واستبعدت حسن نية المشتري. ولم تخالف المحكمة احكام المادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بردها طلب الابقاء على عقد البيع مقابل دفع فائدة التأخير.