Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002

Court
تمييز مدني
Number
37/2002
Date
21/11/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

طبقت محكمة الاستئناف قانون الملكية العقارية باعطاء حق المرور على العقار المجاور استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية.

ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي استجاب لمطالب المدعي بتحديد مساحة حق المرور والتعويض على مالك العقار المجاور.