Court of Cassation, civil chamber 21/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2002
- Date
- 21/11/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
طبقت محكمة الاستئناف قانون الملكية العقارية باعطاء حق المرور على العقار المجاور استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادتين 74 و75 من قانون الملكية العقارية.
ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي استجاب لمطالب المدعي بتحديد مساحة حق المرور والتعويض على مالك العقار المجاور.