Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2001
- Date
- 09/10/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الرامية الى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية لا تعتبر من دعاوى الايجار وهي تقبل التمييز.
يشترط لممارسة مالك العقار حقه بالافضلية لشراء المؤسسة التجارية ايداع كفالة مصرفية بمقدار الثمن في المصرف وان تكون الكفالة نافذة لغاية صدور القرار بالتمليك (المادة 10 مرسوم اشتراعي 11/67).
وان ايداع الكفالة في مصرف توقف عن الدفع قبل صدور قرار التمليك يجعل القرار بالتمليك باطلا بسبب حرمان المشتري من قبض الثمن.