Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2001

Court
تمييز مدني
Number
37/2001
Date
09/10/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان الدعوى الرامية الى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية لا تعتبر من دعاوى الايجار وهي تقبل التمييز.

يشترط لممارسة مالك العقار حقه بالافضلية لشراء المؤسسة التجارية ايداع كفالة مصرفية بمقدار الثمن في المصرف وان تكون الكفالة نافذة لغاية صدور القرار بالتمليك (المادة 10 مرسوم اشتراعي 11/67).

وان ايداع الكفالة في مصرف توقف عن الدفع قبل صدور قرار التمليك يجعل القرار بالتمليك باطلا بسبب حرمان المشتري من قبض الثمن.