Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2005

Court
تمييز مدني
Number
37/2005
Date
12/05/2005
President
راشد طقوش
Members
حدثي، شربل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي وقضت بصفتها محكمة استئناف بابطال الحكم الابتدائي الذي علق ايفاء الدين على شرط تحصيله من شخص ثالث، والزمت المدين ان يدفع الى المدعي مبلغ 700.000 دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع مع فائدتها القانونية.