Court of Cassation, civil chamber 12/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2005
- Date
- 12/05/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- حدثي، شربل
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي وقضت بصفتها محكمة استئناف بابطال الحكم الابتدائي الذي علق ايفاء الدين على شرط تحصيله من شخص ثالث، والزمت المدين ان يدفع الى المدعي مبلغ 700.000 دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع مع فائدتها القانونية.