Rulings

Labour Arbitration Councils 14/01/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
37/2002
Date
14/01/2002
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

يختص مجلس العمل التحكيمي وبحسب المادة 79 عمل المعدلة بالمادتين 1 و2 من المرسوم رقم 3562 تاريخ 21/10/1980، بالنظر بجميع نزاعات العمل الفردية الناشئة عن عقد العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، وفي القضية الحاضرة تنتفي علاقة التبعية القانونية بانتفاء وجود عقد عمل بين المدعي والمدعى عليها، فالمدعي لم يكن يتقاضى اجرا شهريا ثابتا وكان يقوم باعمال تدريب فريق رياضي في جلسات محدّدة يتقاضى لقاءها مبلغا من المال على الجلسات المنجزة فعليا، ولم يكن مرتبطا بدوام محدّد ولم يكن يتعرّض للمؤاخذة المسلكية عند تغيّبه، ولم يثبت انه طالب طوال مدة تعاقده بتطبيق احكام قانون العمل او بالتسجيل لدى الضمان الاجتماعي.