Labour Arbitration Councils 14/01/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /2002
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 37/2002
- Date
- 14/01/2002
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
يختص مجلس العمل التحكيمي وبحسب المادة 79 عمل المعدلة بالمادتين 1 و2 من المرسوم رقم 3562 تاريخ 21/10/1980، بالنظر بجميع نزاعات العمل الفردية الناشئة عن عقد العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود، وفي القضية الحاضرة تنتفي علاقة التبعية القانونية بانتفاء وجود عقد عمل بين المدعي والمدعى عليها، فالمدعي لم يكن يتقاضى اجرا شهريا ثابتا وكان يقوم باعمال تدريب فريق رياضي في جلسات محدّدة يتقاضى لقاءها مبلغا من المال على الجلسات المنجزة فعليا، ولم يكن مرتبطا بدوام محدّد ولم يكن يتعرّض للمؤاخذة المسلكية عند تغيّبه، ولم يثبت انه طالب طوال مدة تعاقده بتطبيق احكام قانون العمل او بالتسجيل لدى الضمان الاجتماعي.