State Council 18/10/2006
شورى حكم رقم : 37 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 37/2006
- Date
- 18/10/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الامين
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى المقدمة من المستدعين بالطعن بمرسوم اعمال التحديد والتحرير مقبولة شكلا نظرا لتوافر مصلحة الادعاء، اذ يحق لكل مالك الطعن بالمرسوم لانه سيلحق الضرر بهم.
والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وبما ان مرسوم التحديد والتحرير هو مرسوم تنظيمي فان المهلة تسري من تاريخ النشر.
ولا يقبل طلب ابطال مرسوم التحديد والتحرير لعدم ثبوت مخالفته القانون او الاصول القانونية، فالمرسوم غير مخالف لاحكام المادتين 7 و10 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 تحديد وتحرير العقارات لجهة تحديد القرى وتاريخ افتتاح اعمال التحديد. ويعود للقاضي العقاري صلاحية تحديد تاريخ افتتاح اعمال التحديد. وان حصول اي مخالفة في نشر المرسوم لا يؤثر على مشروعية صدوره. ولم يثبت ادلاء المستدعي باستحالة تنفيذ المرسوم او انتفاء آلية التنفيذ، كما ان التعديل في وضع القاضي العقاري الوظيفي لا يؤثر على صلاحياته.