Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2004
- Date
- 28/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز فقط في ما خصّ الدفوع الشكلية دون النقاط المتعلّقة بالأساس لعدم توافر شروط قبولها.
لا تعتبر المحكمة غير مشكّلة اصولا طالما ان رئيس المحكمة مصدرة القرار المميّز لم يوقّع ورقة الادّعاء ولم ينظّم المطالعة بالأساس ولم يعط رأيا مسبقا بالدعوى، وانما احالها الى القاضي المنفرد الجزائي ليحاكم المتّهم.
ان المتّهم قد قام طوعيا بالادلاء باقامته لدى اهله، وهو بالتالي قد اختار محلّ اقامته الذي جرت محاكمته في نطاقه، لم يعد من الجائز له الادلاء بدفع شكلي بعدم الاختصاص المكاني عند ابرازه مستندات تثبت اقامته في مكان مختلف.
يردّ الدفع الشكلي المتعلّق بعدم الاختصاص المكاني.
ان سبق الادّعاء هو الحاصل بين دعويين مقامتين امام محكمتين مختصّتين، وان حفظ الشكوى من النيابة العامة لا يعطي الشكوى صفة الدعوى، ولا يؤدّي الى القول بوجود سبق الادعاء.
يردّ الدفع الشكلي المبني على سبق الادعاء.