Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2003
- Date
- 19/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المواد 222 - 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 هو في غير محله لجهة اغفال تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته لانه بعد صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 328 تاريخ 02/08/2001 الغي هذا الاجراء المتمثل بتنظيم التقرير الاستئنافي وبالتالي اصبح السبب التمييزي من دون مبرر قانوني.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 471 و454 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 هو في غير محله لجهة عدم تكليف محكمة الاساس خبير يقرر اذا ما كان الشيك صحيحا او مزورا لان محكمة الاساس وبما تتمتع به من سلطان مطلق اكدت ان الشيك مزور وقد مارست حقها بالتقدير ولا مجال لرقابة محكمة التمييز وبالتالي فان السبب التمييزي يكون مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل غير مبني على اسس منطقية لان المحكمة عللت التعليل الكافي النتيجة التي توصلت اليها وعلى اعتبار ان ثمة نقصا في التعليل فهو ليس بالسبب المؤدي للنقض مما يؤدي الى رد السبب التمييزي المدلى به.