Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2005
- Date
- 23/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ادغام العقوبات اذ تبيّن ان المتهم قد اعتاد السرقة وقام بها باستمرار مما يعني انه مجرم وانه لا يستحق الادغام الكامل. تقرر المحكمة جمع العقوبات.