Rulings

State Council 20/10/2004

شورى حكم رقم : 37 /2004

Court
شورى
Number
37/2004
Date
20/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المتضمنة طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء سقوط طائرة حربية اميركية عائدة للقوى المتعددة الجنسيات لان الدعوى فاقدة الاساس القانوني لها،

فالعمل المشكو منه هو من الاعمال الحربية التي يعود للمشترع وحده بتحديد التعويض عنه.

وبما انه لا نص في التشريع الراهن يوجب التعويض عن هذه الاضرار، فيقتضي رد طلب التعويض وبالتالي رد المراجعة.