State Council 20/10/2004
شورى حكم رقم : 37 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 37/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المتضمنة طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء سقوط طائرة حربية اميركية عائدة للقوى المتعددة الجنسيات لان الدعوى فاقدة الاساس القانوني لها،
فالعمل المشكو منه هو من الاعمال الحربية التي يعود للمشترع وحده بتحديد التعويض عنه.
وبما انه لا نص في التشريع الراهن يوجب التعويض عن هذه الاضرار، فيقتضي رد طلب التعويض وبالتالي رد المراجعة.