Rulings

Criminal Court 20/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 37 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
37/2012
Date
20/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهمين بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات وبجرم السرقة سندا للمادة 636 عقوبات معطوفة على المادة 257 لاقدامه على نشل بعض المارة كما حكمت متهمين بالطرد من الاراضي اللبنانية سندا للمادة 88 عقوبات بعد انفاذ عقوبتهما مستندة في كل ذلك الى فرار المتهمين من وجه العدالة والى اعترافهم في التحقيقات الاولية او غيرها.