Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/2012
- Date
- 07/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات اذ ان ما يناقش تحت هذا السبب يدخل في حق محكمة الاساس المطلق في تقدير الوقائع، في حين ان الحكم المطعون به لم يورد وقائع خلافا لما ورد في مستندات الدعوى.
وكذلك اعتبرت ان تقدير الادلة بالاستناد الى مدى توافر النية الجرمية امر يعود لسلطة محكمة الاساس دونما رقابة عليها من محكمة التمييز.