Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
37/2012
Date
07/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات اذ ان ما يناقش تحت هذا السبب يدخل في حق محكمة الاساس المطلق في تقدير الوقائع، في حين ان الحكم المطعون به لم يورد وقائع خلافا لما ورد في مستندات الدعوى.

وكذلك اعتبرت ان تقدير الادلة بالاستناد الى مدى توافر النية الجرمية امر يعود لسلطة محكمة الاساس دونما رقابة عليها من محكمة التمييز.