Rulings

State Council 11/10/2012

شورى حكم رقم : 37 /2012

Court
شورى
Number
37/2012
Date
11/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل بتنزيل المبلغ المسروق من الشركة المكلفة من الاعباء الضريبية واقع في محله القانوني. فوفقا لاحكام المادة 107 من قانون ضريبة الدخل، يتم تنزيل الدين الهالك من الضريبة، وان المبلغ المسروق من الشركة المكلفة يعتبر هالكا. وقد حاولت الشركة استرداد المبلغ واتخذت جميع التدابير لذلك فلا تواطؤ بينها وبين السارق ولا يتوجب التكليف على المبلغ المسروق وقرار اللجنة موافق للواقع والقانون.